السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

218

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

قبله بعد ما صار واجبا وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها وأما لو نذر أياما معينة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال « 1 » من أنه بعد النذر يصير واجبا ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره ولا يبعد أن يقال « 2 » إنه لا يجوز بوصف التطوع وبالنذر يخرج « 3 » عن الوصف ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو بالنذر « 4 » وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع 4 - مسألة الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم « 5 » الواجب استيجاريا وإن كان الأحوط تقديم الواجب فصل 10 - في شرائط وجوب الصوم وهي أمور الأول والثاني البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا « 6 » لكن الأحوط « 7 » مع عدم إتيان المفطر الإتمام « 8 »

--> ( 1 ) الأقوى بطلانه ( خ ) . لا فرق في الاشكال بين الفروع الثلاثة كما أن الصحة في كل واحد منها لا تخلو عن اشكال ( گلپايگاني ) ( 2 ) لا يخلو عن بعد ( قمّيّ ) . ( 3 ) لكن الكفاية رجحان نفس الصوم في انعقاد النذر لا لما افاده في المتن حتّى يتوجه عليه المحذور ( شاهرودي ) . ( 4 ) ليس المراد حدوثه به فإنه غير معقول بل المراد كفاية الرجحان الذاتي إذا ارتفع بالنذر موضوع النهى على ما هو الأقوى في نظائره ( ميلاني ) . ( 5 ) إذا يقدر بالتطوع على اتيان الواجب الاستيجاري ففي صحة التطوع اشكال ( رفيعي ) . ( 6 ) وجوبه حينئذ لا يخلو عن قوة ( قمّيّ ) . الأقوى وجوبه إذا أكمل قبل الزوال ( رفيعي ) . ( 7 ) هذا الاحتياط لا يترك في صورة اتيان الصوم ندبا كما لا ينبغي ترك الاحتياط في صورة عدم الإتيان بالمفطر وان لم ينو الصوم ندبا ( شاهرودي ) . ( 8 ) بل الأحوط إذا كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر الاتمام وان لم يتمّا فالقضاء نعم الأحوط للصبي الصائم المدرك الاتمام مطلقا وان افطر فالقضاء ( گلپايگاني ) .